الشيخ الطوسي
364
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
وكل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلا كان أو كثيرا . وكذلك حكم الفقاع حكمه ، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور . وكل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الأشربة المحظورة أو شئ من المحظورات والنجاسات ، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور . وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة . وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والتصرف فيه والتكسب به حرام محظور . وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور ، مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ . والرشا في الأحكام سحت . وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به . وبيع جميع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور ، إلا الفهود خاصة فإنه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيها ، لأنها تصلح للصيد . ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه . وبيع الجري والمارماهي